responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 435
فلا يسقط بالرجوع عن الإقرار، واستشكله في القواعد [1] من خروجه عن المنصوص، ومن الاحتياط في الدماء، وبناء الحد على التخفيف. ولعل هذا أظهر، وفاقا للمحكي عن الوسيلة [2]، لذلك، ولمنع اختصاص النص بالرجم.
ففي المرسل كالصحيح بابن أبي عمير وجميل قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل [3].
والقتل يشمل موجبه بغير الرجم إن لم نقل بظهوره فيه.
(ولو أقر) بحد (ثم تاب) عن موجبه (كان الإمام مخيرا في الإقامة) عليه والعفو عنه (رجما كان أو غيره) بلا خلاف، إلا من الحلي فخصه بالرجم.
قال: لأنا أجمعنا أنه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، ولا إجماع على غيره، فمن ادعاه وجعله بالخيار وعطل حدا من حدود الله فعليه الدليل [4].
ورد بأن المقتضي لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب، وهو موجود في الحد، لأنه إحدى العقوبتين، ولأن التوبة تسقط تحتم أشد العقوبتين، فإسقاطها التحتم الأخرى الأضعف أولى [5].
والأولى الجواب عنه بقيام الدليل في غير الرجم، وهو النصوص: ففي الخبرين بل الأخبار: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، قال: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال:


[1] القواعد 3: 523.
[2] لم نعثر عليه فيها، ولا على حاكيه.
[3] الوسائل 18: 320، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.
[4] السرائر 3: 444.
[5] المسالك 14: 350.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست