responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 423
اعتبار الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا، لتحقق الإحصان، كما عن المبسوط [1] والنهاية [2] والتحرير [3] والجامع [4] والإصباح [5] والغنية [6]، مدعيا إجماع الإمامية، وبه صرح أيضا من المتأخرين جماعة من غير نقل خلاف، ولكن العبارة مطلقة لا ذكر له فيها، ولا في كتب كثير من القدماء كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان. ولكن يمكن الذب عن الإطلاق بحمله على الغالب، مع وقوع التصريح باعتباره فيما سيأتي من النص وعبارة المتن.
ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر، كما صرح به جماعة [7] من غير خلاف بينهم أجده، إلا من إطلاق نحو العبارة. وفيه ما عرفته.
وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل؟ الظاهر العدم، لعدم انصراف الإطلاق إليه، مع أنه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة، وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدمة، معللة به عدم الإحصان بالمتعة، كما هو المشهور بلا خلاف فيه أجده، وإن حكي عن الانتصار [8] ما يشعر بوجوده.
خلافا للروضة فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين، قال لدخوله فيه من حيث المحل، وإلا لبطل الحصر المستفاد من الآية. ولم أقف فيه هنا على شئ [9].
(ويستوي المسلمة والذمية) حيث صح زوجيتها دائمة في حصول


[1] المبسوط 8: 3.
[2] النهاية 3: 287.
[3] التحرير 2: 220 س 5.
[4] الجامع للشرائع: 550.
[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) 23: 120.
[6] الغنية 423.
[7] الروضة 9: 72 - 73.
[8] الانتصار: 521.
[9] الروضة 9: 76 - 77.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست