responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 37
كنبي أو وصي نبي [1].
خرج منه القاضي المجتمع لهذه الشرائط بالإذن من قبله، كما يأتي بالنص والإجماع.
وليسا في فاقدها كلا أو بعضا. أما فقد الثاني، فظاهر، سيما بعد ما ظهر من الإجماع على العدم.
وأما الأول: فلاختصاصه بجامع الشرائط بحكم الصراحة بالإضافة إلى بعضها والتبادر بالإضافة إلى آخر منها.
فالأصل أقوى حجة على العدم; مضافا إلى الإجماع الظاهر والمحكي كما تقدم، وفحوى الصحيح المتقدم، بالإضافة إلى شرائط العدالة والعلم، ونحوه بالإضافة إلى الدلالة على اعتبارهما فحوى النصوص الآتية، من نحو مقبولة عمر بن حنظلة مما أمر فيه بالأخذ بما حكم الأعدل والأعلم، مع أن الصبي والمجنون ليسا من أهل الولاية على أنفسهما فكيف على غيرهما، والكافر والفاسق وولد الزنا ليسوا من أهل التقليد مع تنفر الطباع عن الأخير والمنع عن إمامته وشهادته كالفاسق فالقضاء أولى به، والنصوص المستفيضة بل المتواترة في المنع عن الترافع إلى حكام الجور والظلمة وقضاة العامة في اعتبار الإيمان والعدالة صريحة، ومثلها النصوص الأخر في اعتبار الذكورة.
ففي الخبر: لا يصلح قوم وليتهم امرأة [2].
وفي آخر: في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال -: ولا تولي القضاء [3] فتدبر.


[1] الفقيه 3: 5، الحديث 3222.
[2] تلخيص الحبير 4: 184، الحديث 2081.
[3] الوسائل 18: 6، الباب 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست