responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 259
وليس في شئ من هذه المعاني المروية ما يوافق ما ذكره الأصحاب في معنى المروة، ولا كونها معتبرا في العدالة بالكلية.
نعم ربما يشعر به بعض الروايات.
منها: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته [1].
لكن الإشعار غير كاف، سيما مع قصور السند. ولا ريب أن اعتباره أحوط وإن كان في تعينه نظر.
(ولا يقدح) في العدالة (اتخاذ الحمام) والطيور (للأنس) بها (وإنفاذ الكتب) وإرسالها إلى البلدان، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في الكفاية [2]. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، والعمومات، وفحوى ما سيأتي من بعض المعتبرة، بل يستفاد من المعتبرة المستفيضة استحباب اتخاذها للأنس منها: ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون بالبيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان [3]. وبمعناه كثير من الأخبار.
ومنها: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر، فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا، إنه يستحب أن يسكن في البيت [4].


[1] الوسائل 18: 293، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 15.
[2] كفاية الأحكام 281 س 25.
[3] الوسائل 8: 377، الباب 31 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 8.
[4] الوسائل 8: 380، الباب 34 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست