responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 236
مخالفة الأصل فيها، وقد عرفت من كلام الماتن استناده إلى الإجماع الذي ادعاه.
فالإطراح حينئذ لا يقتضي إخراج الجراح أيضا، فقد يكون نظر الدروس إلى ما ذكر الماتن.
والعجب من شيخنا [1] كيف نسب مختار الخلاف إلى الماتن هنا خاصة، مع أن عبارته في الشرائع كعبارته هنا [في الموافقة له] [2].
هذا، وما ذكره من عدم صحة الروايات محل نظر، فإن الرواية الأولى صحيحة على المختار وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم، وفاقا لجماعة من المحققين، وحسنته كالصحيحة حجة عند المشهور، ومنهم هو أيضا في مواضع عديدة.
وحينئذ يتوجه المصير إلى إلحاق القتل بالجراح، سيما مع كونه مذهب الأكثر، كما ذكره هو وجمع ممن تأخر عنه، ومنهم الحلي [3]، الذي لا يعمل بأخبار الآحاد إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية. فهذان معاضدان للرواية وجابران لها، مضافا إلى اعتضادها بالرواية الثانية.
وبهما مضافا إلى الإجماعات المحكية تجمع بين الروايات والأدلة المتقدمة المختلفة.
ومنه يظهر ضعف ما عليه فخر الإسلام من عدم قبول شهادتهم مطلقا [4]، تمسكا ببعض الوجوه التي قدمناها، وبندرته والإجماع على خلافه صرح في المهذب [5] وشرح الشرائع للصيمري [6]. وليس في مختاره


[1] المسالك 14: 155.
[2] ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطات.
[3] السرائر 2: 136.
[4] الإيضاح 4: 417.
[5] المهذب البارع 4: 510.
[6] غاية المرام 269 س 14 - 16 (مخطوط).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست