responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 231
الخلاف هنا عن ظاهر الخلاف والإسكافي، حيث أطلقا القول بقبول شهادته في الجراح من دون تقييد بالعشر.
والأصح ما عليه الأكثر، لما سيظهر.
وعلى الأظهر في الأول أيضا إذا كان في غير الجنايات، وهو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل ومن سبق إلا من شذ وندر.
ويستفاد في جملة من العبارات الإجماع عليه، كما سيظهر، للأصل، بل الأصول، مع عدم دليل يدل على القبول، عدا إطلاقات الكتاب والسنة، وخصوص بعض النصوص، كالخبرين.
في أحدهما: إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته [1].
وفي الثاني: شهادة الصبيان جائزة ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم [2].
وفي الجميع نظر، لعدم عموم في الأول لغة ولا عرفا، بعد اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالبالغ من الرجال، ومع ذلك معارض بعموم كثير من النصوص الدالة على اعتبار أمور في الشاهد، مع القطع بعدم وجود شئ منها في الصبي بلا شبهة، وقصور سند الخبرين بالقطع في الأول، وطلحة بن زيد العامي في الثاني، مع ضعف دلالتهما باحتمالها الحمل على القبول في الصورة الآتية، المتفق عليها حمل المطلق على المقيد، وتضمن الأول ما لا يقول بإطلاقه أحد من أصحابنا، واحتمال الثاني الموافقة للعامة العمياء، بقرينة الراوي الذي مضى. ومع ذلك معارضان بإطلاق كثير من النصوص المانعة عن القبول فيه.
كالصحيح: في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: إن عقله حين يدرك أنه


[1] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 3، 6.
[2] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 3، 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست