الضرب. وقيل: متوسطا، ويفرق على جسده. ويتقى فرجه ووجهه. وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها. ولا يضمن ديته لو قتله الحد. ويدفن المرجوم عاجلا. ويستحب إعلام الناس ليتوفروا. ويجب أن يحضره طائفة. وقيل: يستحب، وأقلها واحد. ولا يرجمه من لله قبله حد. وقيل: يكره. النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد. وفي حد الشهود قولان. الثانية: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان. ووجه السقوط أن يسبق منه القذف. الثالثة: يقيم الحاكم حدود الله تعالى. أما حقوق الناس فتقف على المطالبة. الرابعة: من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها. ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها. الخامسة: من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد. السادسة: من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان. ولو أقر مرة فعليه حد القذف. وكذا المرأة، وفيهما تردد. السابعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنا. الثامنة: من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد.