responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 130
كلامهم، وهو كذلك من حيث حكمهم بعنوان العموم بكون الحلف على المنكر في فعل نفسه على البت مطلقا على نفي كان أو إثبات، ولا يمكن ذلك فيما نحن فيه، فلا يحلف.
ولا يتصور حينئذ قطع الدعوى إلا برد اليمين على المدعي، إما من المنكر، أو الحاكم بعد نكوله عن الرد، ولا يمكن ترجيح الاكتفاء بذلك بما ذكروه في تعليل الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في الدعوى على الغير من عدم العلم بالانتفاء لتأتي ذلك بعينه هنا، وذلك لأن اكتفاءهم بذلك ثمة إنما هو من حيث عدم كون المنكر طرفا لأصل الدعوى على الغير، بل هو الطرف الآخر لها، وإنما المنكر طرف دعوى اخرى معه، وهي كونه عالما بالمدعى وثبوته على الغير في الدعوى الأولى، فحلفه على نفي العلم حقيقة حلف على نفي ما ادعى عليه على القطع في هذه الدعوى.
فظهر أن حلف المنكر على القطع أبدا حتى بالنسبة إلى فعل الغير مطلقا، لأن ما يحلف عليه ليس إلا هو ما ينكره حقا كان أو غيره، وبذلك صرح الفاضل في التحرير [1].
ويتحصل من هذا أن متعلق الحلف ليس إلا ما تعلق به الدعوى، وهو المتبادر من النصوص أيضا، والحلف على نفي العلم فيما نحن فيه ليس حلفا على ما تعلق به دعوى المدعي، لأن دعواه ثبوت الحق في ذمته لا علمه به، ولا تلازم بينهما، لإمكان أن يدعي الحق عليه، ولا يدعي العلم عليه، معتذرا باحتمال نسيانه. فحينئذ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما تعلقت به الدعوى بالكلية، فكيف يمكن أن تكون بها ساقطة؟!


[1] التحرير 2: 192 س 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست