responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 653
عشر، ومن كان له منها شئ أخذه مضروبا في سبعة، كما مر، فللخنثى خمسة وثلاثون وللابن تسعة وأربعون. وقس على هذا الفروض الباقية وغيرها على كل من القولين.
(ومن ليس له فرج النساء ولا) فرج (الرجال) أما بأن تخرج الفضلة من دبره أو يفقده ويكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر أو بأن يتقيأ ما يأكله أو بأن يكون له لحمة رابية تخرج منه الفضلتان كما نقل ذلك على ما ذكره الفاضل في التحرير [1] والشهيدان [2] (يورث بالقرعة) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه المتأخرون كافة، ونفى عنه الخلاف في السرائر [3] والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة: منها الصحيح: عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، قال: يقرع الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه [4].
وفي القريب من الصحيح بصفوان بن يحيى وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما فلا يضر جهالة الذي عنه رويا عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس معه أناس


[1] التحرير 2: 175 س 12.
[2] اللمعة والروضة 8: 205.
[3] السرائر 3: 277.
[4] الوسائل 17: 580، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست