responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 652
التركة وللأنثى خمسان، وعلى القول الثاني ينقص عنه خمس واحد من اثنى عشر، كما لا يخفى على المحاسب.
وأما على الفرض الثالث فبمقتضى القول الأول للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة وللذكر أربعة اتساع وللأنثى تسعان، وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلث واحد، كما يظهر بالنظر في ذلك.
(ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخناثى) ومشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما (ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة) من الربع أو الثمن وهو أربعة وثمانية (في) الحاصل (من تلك الفريضة، فما ارتفع) منه (فمنه تصح) الفريضة.
فعلى الفرض الأول على القول الأول الذي فيه الفريضة سبعة لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة تحصل ثمانية وعشرون، فللزوج منها الربع سبعة، ومن كان له منها شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج، فللخنثى تسعة وللذكر اثنى عشر. ولو جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية يحصل ستة وخمسون، فللزوجة منها ثمنها سبعة، ومن له منها شئ أخذه مضروبا في سبعة، وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة، فللخنثى أحد وعشرون وللابن ثمانية وعشرون.
وعلى الفرض الأول على القول الثاني الذي فيه الفريضة اثنى عشر لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية وأربعون، للزوج منها الربع اثنى عشر، ومن كان له منها شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، كما تقدم، فللخنثى خمسة عشر وللابن أحد وعشرون. ولو جامعهم زوجة ضربت الاثني عشر في مخرج نصيبها ثمانية تبلغ ستة وتسعين للزوجة اثنى

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست