responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 573
(المقصد الثاني في) بيان (ميراث الأزواج) اعلم أن الزوجين يدخلان على جميع الطبقات ولا يحجبهما حجب حرمان أحد، لعموم الآية [1] والمعتبرة المستفيضة، بل المتواترة، وخصوص المعتبرة: منها القريب من الصحيح: إن الله تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن [2].
والإجماع، بل الضرورة، وقد مر أن (للزوج مع عدم الولد) الغير الممنوع من الإرث وإن نزل (النصف وللزوجة) مع عدمه كذلك (الربع، و) إن لكل واحد منهما (مع وجوده وإن نزل نصف النصيب) من الربع أو الثمن ويكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلاث كائنا من كانوا ولو كانوا معتقين أو ضمناء جريرة.
(ولو لم يكن) منهم (وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل) من نصيبه الأعلى على الأشهر الأقوى، بل ظاهر العبارة ونحوها والتنقيح عدم


[1] النساء: 12.
[2] الوسائل 17: 510، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست