responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 572
المتعدد من هو في طبقة من ذي السبب الواحد من حيث توهم قوة السبب بتعدده، لأن مدار الحجب أنما هو على الاختلاف في القرب والبعد بحسب البطون، لا على وحدة القرابة وتعددها، فيأخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين، ويأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد. ولا يعترض بتقديم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب وحجبه إياه، فإن ذلك جار على خلاف الأصل، ومن ثم شاركه المتقرب بالأم.
(الثالثة:) لا ريب ولا خلاف في أن (حكم أولاد العمومة و) أولاد (الخؤولة مع) مجامعتهم (الزوج والزوجة حكم آبائهم) وأمهاتهم في أنه (يأخذ من يتقرب بالأم) منهم نصيبها، وهو (ثلث الأصل، و) يأخذ كل من (الزوج) والزوجة (نصيبه الأعلى) منه من النصف أو الربع (و) يكون (ما بقي) عن أنصبائهم (لمن تقرب) منهم (بالأب) ويقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله.
* * *

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست