responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 571
(الثانية: من اجتمع له سببان) أي موجبان للإرث. والمراد بالسبب هنا المعنى الأعم من السبب بالمعنى السابق، لشموله النسب (ورث بهما) معا (ما لم يمنع أحدهما الآخر) ولم يكن ثمة من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما.
(فالأول) أي الذي يرث بالسببين اللذين لم يمنع أحدهما الآخر (كابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو زوج هو ابن عم أو عمة لأب هي خالة لأم).
ويتصور الأول: فيما لو تزوج أخ الشخص من أبيه بأخته من أمه فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عم، لأنه أخو أبيه من الأب، وخال، لأنه أخو أمه من الأم وولده ابن عم لأب وابن خال لأم، وكل من الولد والوالد يصلح للمثال، فيرث نصيب الخؤولة والعمومة حيث لا مانع له منهما أو من أحدهما، فلو اجتمع معه عم للأبوين حجبه عن الإرث بنصيب العمومة وكان له الثلث بنصيب الخؤولة.
ويتصور الثالث: في رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت ثم ولدت منه بنتا وتزوج ابن الرجل من غير هذه المرأة بنتها من غيره، فابنته منها عمة وخالة لمن يتولد من ولديهما اللذين تزوج أحدهما بالآخر.
(والثاني) أي الذي أحد السببين فيه يحجب الآخر فلا يرث بهما معا، بل بأحدهما هو (كابن عم هو أخ لأم).
ويتصور: في رجل تزوج بامرأة أخيه ولأخيه منها ولد اسمه حسن ثم ولد له منها ولد اسمه حسين فحسن ابن عم لحسين وأخوه لأمه، فإذا توفي ورثه حسين من جهة كونه أخا لا من جهة كونه ابن عم، لأن الأخ حاجب لابن العم. ولا خلاف في شئ من ذلك، ولا في أنه لا يمنع ذو السبب

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست