responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 568
ويضعف بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام، وإلا فجميع المال لهم، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس مع وحدته والثلث مع تعدده خالية عن المعارض، مع أن هذا القول بل وسابقه أيضا لو صحا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصة أيضا، فيكون للمتقرب بالأم منهم فسدس الباقي خاصة أو ثلثه أو سدس الثلثين أو ثلثهما، مع أنهم لا يقولون بذلك ثمة.
واعلم أن هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعددة مترتبة.
فالأولى: أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته ثم أولادهم مع عدمهم ثم أولاد الأولاد، وهكذا مرتبين.
والثانية: أعمام أب الميت وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ثم أولادهم فنازلا مرتبين كما في سابقتها.
والثالثة: أعمام الجد والجدة وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ثم أولادهم فنازلا مرتبين.
والرابعة: أعمام أب الجد وأمه وأب الجدة وأمها وعمات كل منهم وأخوال كل منهم وخالاتهم ثم أولادهم وإن نزلوا مرتبين.
(و) على هذا فإذا انتقل فرض الميت إلى الطبقة الثانية من طبقات الفريقين، ف‌ (لو اجتمع عم الأب) أب الميت (وعمته وخاله وخالته وعم الأم) أم الميت (وعمتها وخالها وخالتها) ورثوا جميعا، لاستوائهم في الطبقة، و (كان لمن يتقرب) منهم (بالأم) من العم والعمة والخال والخالة (الثلث بينهم) بالسوية (أرباعا، ولمن يتقرب) منهم (بالأب الثلثان) الباقيان (ثلثاه لعمه وعمته) بينهما (أثلاثا) للذكر مثل حظ الأنثيين (وثلثه) الباقي (لخاله وخالته) بينهما نصفين (بالسوية) هذا (على قول) مشهور.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست