responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 567
وللأخوال الثلث سدسه لمن تقرب منهم بالأم مع الوحدة، وثلثه لا معها، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب عند عدمهم، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه للمتقرب بالأم مع الوحدة، وثلثه لا معها بالسوية، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاضل.
ولو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصة فله نصيبه الأعلى كذلك، والباقي لأحد الفريقين وإن اتحدوا، ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة أو من الأم كذلك أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل.
ولو اختلف الجهة، فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصة فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم، وبه صرح في المسالك [1] والروضة [2] وغيرهما من كتب الجماعة. وإن كان الأخوال خاصة فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل نسبه الشهيدان في الدروس [3] والمسالك [4] إلى ظاهر كلام الأصحاب، مشعرين بدعوى الإجماع عليه.
خلافا للمحكي في القواعد [5] والتحرير [6] والدروس [7] والمسالك [8] عن بعض الأصحاب فلمن تقرب منهم بالأم سدس الباقي. وللقواعد [9] وفخر الدين [10] فله سدس الثلث، لأن الثلث نصيب الخؤولة فللمتقرب منهم بالأم سدسه مع اتحاده وثلثه مع تعدده.


[1] المسالك 13: 175.
[2] الروضة 8: 158.
[3] الدروس 2: 374.
[4] المسالك 13: 175.
[5] القواعد 2: 175 س 23.
[6] التحرير 2: 166 س 33.
[7] الدروس 2: 373.
[8] المسالك 13: 175.
[9] القواعد 2: 175 س 23.
[10] الإيضاح 4: 228.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست