responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 527
وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب [1]. وقريب منه المعتبرة المتقدمة الدالة على كون أولاد الأولاد بمنزلة آبائهم ومن حكمهم الحجب، فليكن ذلك حكم أولادهم أيضا، لعموم المنزلة.
وفي شموله الممنوع من الإرث كالرقيق وجهان، من إطلاق ما دل على حجب الولد الشامل لمثله، ومن عموم ما دل على كمال النصيب لأهله، مع عدم معلومية شمول الإطلاق لمثله، سيما بعد ملاحظة عدم شمول الإخوة الحاجبين للأم عن كمال نصيبها لمثله، كما يأتي.
ولعل هذا لا يخلو عن قرب، سيما مع تضمن بعض النصوص الدالة على عدم شمولهم له، لقوله (عليه السلام): الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون [2] فإنه يفهم منه أن عدم الإرث يجعلهم في حكم الموتى، فوجودهم كعدمهم، وهو جار هنا. فتأمل جدا.
و (لا يحجب الإخوة الأم) عن كمال نصيبها (إلا بشروط أربعة) بل خمسة مشهورة.
الأول: (أن يكونوا أخوين) فصاعدا (أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد) وهم يحجبون دون غيرهم بلا خلاف، بل عليه الإجماع منا في كثير من العبارات. وهو الحجة الصارفة للآية عن ظاهرها، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة جدا: ففي الصحيح: لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا الأخوان أو أربع أخوات [3].


[1] الوسائل 17: 466، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 3.
[2] الفقيه 4: 334، الحديث 5719.
[3] الوسائل 17: 457، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست