responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 526
دلالة على التخصيص، كما ذكره معترضا عليه في الكفاية [1].
هذا، وربما يظهر من التنقيح الإجماع في المسألة فإنه قال: يدل على استحباب الطعمة قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» وهذا وإن كان عاما في طرفي المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والروايات خصاه بالمسألة المذكورة [2].
وأشار بها إلى مسألة الطعمة للأبوين خاصة المذكورة في العبارة ونحوها من عبائر الجماعة.
واعلم أن مقتضى الأصل الذي مهدناه في هاتين المسألتين لنفي الطعمة اختصاصها في كل من الأبوين بما إذا كان له جد واحد أو جدة دون ما إذا كان له معا، لعدم ظهور الأخبار إلا في الصورة الأولى خاصة، فيتمسك في نفي الطعمة في الثانية إلى الأصل، لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كاف في ثبوتها فيها، مع قوة احتمال ثبوتها فيها بطريق أولى، لكن مقتضاها - كالإجماع - استحباب السدس لهما.
وحيث لا مرجح لأحدهما في الاختصاص بالسدس يقسم بالسوية بينهما، ولا زيادة عن السدس لهما قطعا، إذ نحن في ويل وعويل في إثبات أصل السدس لهما فكيف لنا بإثبات الزائد عنه أيضا؟! (الرابعة): الولد الحاجب لكل من الأم والزوجين عن كمال نصيبه يشمل ولد الولد وإن نزل إجماعا، كما مر. قيل: لإطلاق لفظ الولد عليه عرفا فيدخل في ظاهر اللفظ [3]. وفيه نظر. ولخصوص النص: أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين


[1] كفاية الأحكام: 297 س 21.
[2] التنقيح 4: 172.
[3] مفاتيح الشرائع 3: 336.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست