responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 525
(دون صاحبه) الذي لم يحصل له نصيبه الأعلى أو الزائد عن السدس.
فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة، ولو كان معها زوج من غير حاجب فالمستحب لها خاصة بلا خلاف أجده، للأصل، مع اختصاص الأخبار المتقدمة بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة سدسا أو غيره، وليس في إطلاق ما دل منها على أنه (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس [1] منافاة لذلك، لأنه قضية في واقعة فلا تعم، بل تحتمل الاختصاص بما ذكرناه، سيما بعد تصريح جملة منها صحيحة: بأنه أطعمها مع ابنها أو بنتها [2] والمتبادر منه إطعامه إياها مع اجتماعها معهما خاصة أو مع أحدهما كذلك.
والظاهر أن فعله ذلك إنما هو في قضية واحدة، فتكون هذه الأخبار مبينة لتلك الأخبار المجملة لبيانها ونصيب كل من الأبوين على ما فيها بحكم التبادر، الذي مضى زائدا عن السدس، بل نصيبهما الأعلى، بل فصاعدا أيضا إن كان اجتماع الجدة فيها مع أحدهما خاصة.
(و) من هنا يتجه ما ذكره الأصحاب من أنه (لا طعمة لأحد الأجداد مع وجود من يتقرب به) من أب أو أم فلا يستحب للأولاد طعمة.
وذلك للأصل، مع اختصاص النصوص المفصلة المبينة لفعله، والذي هو الأصل في استحباب الطعمة بإطعامه الجدة مع حياة ابنها أو ابنتها. وعليه يحمل بعض الأخبار المبينة لفعله مجملا، كما نظيره قد مضى.
ولعله إلى هذا نظر الشيخ [3] في استدلاله للحكم هنا بتلك الأخبار المفصلة، قاصدا به رفع المقتضي، لعموم استحباب الطعمة، وإلا فليس فيها


[1] الوسائل 17: 469، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 2.
[2] المصدر السابق: 471، الحديث 9.
[3] التهذيب 9: 311، ذيل الحديث 38.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست