responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 476
منها الصحيح: في مكاتب توفى وله مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه [1].
ونحوه آخر: في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي [2]. ونحوهما غيرهما [3] من المعتبرة الأخر، التي فيها الصحيح أيضا وغيره.
(ولو اجتمع) الرق الوارث (مع الحر) مثله (فالميراث للحر دونه ولو بعد) الحر (وقرب المملوك) كما مر.
ولو كان للحر ولد رق ولذلك الولد الرق ابن حر ورث ابن الحر جده، ولا يحجبه رقية أبيه، كما في الكافر والقاتل، فإنهما لا يمنعان من يتقرب بهما إلى الميت، لانتفاء المانع منه دونهما، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل ورواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه: في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثه ابن ابنها الحر [4].
(ولو أعتق على ميراث قبل قسمته يشارك) باقي الورثة (إن كان مساويا) لهم في الطبقة والدرجة (وحاز الإرث) وجمعه كله (إن كان أولى) منهم بلا خلاف، كما في المعتبرة المستفيضة: ففي الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه


[1] الوسائل 17: 402، الباب 19 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2.
[2] الوسائل 17: 410، الباب 23 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2.
[3] الوسائل 17: 402، الباب 19 من أبواب موانع الإرث.
[4] الوسائل 17: 401، الباب 17 من أبواب موانع الإرث، ذيل الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست