responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 475
والخطاء، ونسبه في المختلف إلى الشيخين [1] فلا يبعد.
(وقيل) وهو الحلي [2] كما مر: إن (له العفو) أيضا، كغيره من الأولياء، بل هو أولى، ونفى عنه البأس في المختلف [3] إلا أنه جعل العمل بالرواية أولى، وقريب منه كلام شيخنا في المسالك، فإنه قال بعد نقل هذا القول: وله وجه وجيه، إلا أن صحة الرواية وذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها مع عدم المعارض يعين العمل بها [4]. والأمر كما ذكراه، ولكن لا فائدة في نفي البأس عنه بعد ذلك أصلا.
(وأما الرق، فيمنع) من الإرث (في الوارث) بمعنى أنه لا يرث الإنسان إذا كان رقا وإن كان المورث مثله، بل يرثه الحر وإن كان ضامن جريرة دون الرق وإن كان ولدا (و) في (الموروث) بمعنى أن الرق لا يورث، بل ماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث وإن كان له وارث حر.
ولا خلاف في شئ من ذلك، حتى على القول بأن العبد يملك، بل عليه الإجماع في عبائر جمع. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة، يقف عليها المتتبع لتضاعيف أخبار أبحاث هذه المسألة.
ففي جملة من المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والقريب منه وغيرهما: لا يتوارث الحر والمملوك [5].
ويستفاد منها منع الرق عن الإرث في المقامين، ومن غير واحد من النصوص المعتبرة المنع في الأول.
وأما ما يدل عليه في الثاني فالمعتبرة الأخر المستفيضة الواردة في ميراث المكاتبين:


[1] المختلف 9: 297 - 298.
[2] السرائر 3: 336.
[3] المختلف 9: 298.
[4] المسالك 13: 42.
[5] الوسائل 17: 399، الباب 16 من أبواب موانع الإرث.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست