responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 453
مرسلة رواها الصدوق، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث [1].
وإطلاقات النصوص المتضمنة لأحكام الارتداد غير شاملة لمثل هذا المرتد بحكم التبادر في جملتها والصريح في بعضها، إلا أن دعوى الوفاق المعتضدة بعدم الخلاف وبالمرسلة المزبورة الدالة على ما ذكروه ولو في الجملة حجة قوية، كفتنا مؤنة الاشتغال بتحصيل غيرها من الحجج الشرعية.
(الرابعة: المسلمون يتوارثون) بعضهم من بعض (وإن اختلفت آراؤهم) ومذاهبهم ما لم ينكروا ما علم ضرورة من الدين، ومعه لا يرث المنكر غيره وهو يرثه (وكذا الكفار) يتوارثون بعضهم من بعض (وإن اختلف مللهم) بلا خلاف في شئ من ذلك، إلا من المفيد في المقنعة في بعض نسخها، فقال: يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشوية ولا يرث هذه الفرق مؤمنا [2] ووافق القوم في النسخة الأخرى، وعن الحلبي فقال: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ولا يرثونهم، وقال: المجبرة والمشبهة وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم [3].
وهما مع شذوذهما، محجوجان بعمومات أدلة الإرث من الكتاب والسنة، السليمة هنا عن المعارض بالكلية، لاختصاص الأدلة المانعة عن إرث الكافر عن المسلم فتوى ورواية بالكافر مقابل المسلم، وهو من لم يظهر الشهادتين، أو أظهرهما وأنكر من الدين ما علم ضرورة.
وهذا وإن لم يتعرض له كثير من أصحابنا هنا، إلا أن الحكم به مستفاد


[1] الفقيه 3: 152، الحديث 3556.
[2] المقنعة: 701.
[3] الكافي في الفقه: 375.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست