responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 452
التوارث (فلو بلغ أجبر على الإسلام، ولو أبى) عنه (كان كالمرتد) في وجوب قتله وحكم إرثه الآتي، ولا أعرف في شئ من ذلك خلافا بين الأصحاب، بل ادعى عليه في المسالك الوفاق [1] ونفى الخلاف عن أصل التبعية في المفاتيح [2] والكفاية [3].
ولا شبهة فيه، كما لا شبهة في التبعية في الكفر أيضا إذا كان أبواه كافرين معا، وادعى فيه بالخصوص الإجماع في التنقيح، قال: ولهذا يسترق كما يسترق أبوه الكافر [4].
أقول: ولعل التبعية للأبوين في الإسلام والكفر من الضروريات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنى، المتشتتة في مواضع عديدة، ككتاب الميراث والحدود والجهاد والوصية. ويدل على إجباره على الإسلام بعد الإدراك الخبران المرويان في الكافي والتهذيب في باب حد المرتد.
أحدهما المرسل كالموثق على الأصح: في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام [5].
وفي الثاني في الصبي يختار الشرك هو بين أبويه، قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا [6]. فتأمل جدا.
وعلى أنه لو أبى قتل للمرسلة الآتية.
وإنما الشبهة في الحكم بالارتداد وثبوت جميع أحكامه له بالإباء عن الإسلام مع ثبوته بمجرد التبعية، فإني لم أقف فيه على رواية، عدا رواية


[1] المسالك 13: 29.
[2] لم نعثر عليه.
[3] كفاية الأحكام: 289 س 29.
[4] التنقيح: 135.
[5] الكافي 7: 257 و 256، الحديث 7 و 4، التهذيب 10: 140، الحديث 15 و 14.
[6] الكافي 7: 257 و 256، الحديث 7 و 4، التهذيب 10: 140، الحديث 15 و 14.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست