responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 451
ولكن المسألة مع ذلك لعلها لا تخلو عن إشكال، لإطباق المتأخرين على عدم الجزم به، وإن اختلفوا في التوقف فيه، أو رده.
فبين من اختار الثاني، كالفاضل في الإرشاد [1] والمختلف [2] والمقداد في التنقيح [3] وشيخنا في المسالك [4] والمقدس الأردبيلي (رحمه الله) [5] وجدي العلامة المجلسي (رحمه الله) [6] ونسبه شيخنا في المسالك وبعض من تبعه إلى أكثر المتأخرين [7].
وبين من مال إلى الأول، كالماتن هنا وفي الشرائع [8] والشهيد في الكتابين [9] وصاحب الكفاية [10] وغيرهم. ولعله في محله، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر لما مر غير بعيد.
واختلفوا في تنزيل الخبر على ما يوافق الأصل فرادوه إلى الاستحباب وغيرهم من العاملين به على محامل بعيدة تأبى عنها نفس الرواية.
وهل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الخبر كما هو ظاهر الأكثر، أم يطرد في ذي القرابة المسلم على الإطلاق مع الأولاد كما في المختلف عن ابن زهرة والحلبي [11]؟ وجهان.
ولا ينبغي ترك الاحتياط فيه، بل في أصل المسألة على حال.
(الثالثة: إذا كان أحد أبوي الصغير) مطلقا (مسلما ألحق به) في إسلامه، سواء كان حين علوق الصغير أو بعده قبل بلوغه، ويتبع ذلك حكم


[1] إرشاد الأذهان 2: 127.
[2] المختلف 9: 58.
[3] التنقيح 4: 136.
[4] المسالك 13: 33.
[5] مجمع الفائدة 11: 484.
[6] روضة المتقين 11: 387.
[7] المسالك 13: 32.
[8] الشرائع 4: 13.
[9] الدروس 2: 346 وغاية المراد: 151 س 7 (مخطوط).
[10] راجع كفاية الأحكام: 289 س 34.
[11] المختلف 9: 56 - 57.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست