responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 442
(و) اعلم أن الحكم بأن (الكافر يرثه المسلم إن اتفق) وارثا مطلقا - ولو كان بعيدا وعارضه وارث كافر أقرب منه إلى الميت وأولى - مما لا إشكال فيه أصلا، كما مضى. فلا وجه لإعادته تارة اخرى.
(و) لا كذلك الحكم بأن الكافر (لا يرثه الكافر) فإنه في الجملة وان كان مما لا إشكال فيه أيضا إلا أنه ليس على إطلاقه إجماعا، بل يستثنى منه ما أشار إليه بقوله: (إلا إذا لم يكن له وارث) خاص (مسلم) فيرثه الكفار حينئذ، ولذا يتوجه إعادته بعد فهمه سابقا، تنبيها على أن الحكم ليس على إطلاقه، لثبوت التوارث بين الكفار في صورة الاستثناء بلا خلاف فيه ظاهرا، وصرح به بعض الأصحاب [1] لعموم أدلة الإرث، مع سلامته عن المعارض في محل البحث، لاختصاصه بما إذا كان هنا وارث خاص مسلم، ولمرسلة ابن أبي عمير الموثقة كالصحيحة إليه: في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال: هم على ميراثهم [2] ولما سيأتي من النص في ميراث المجوسي.
وفي الصحيح: أن عليا (عليه السلام) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) [3]. ونحوه آخر [4].
ويظهر من الكليني [5] وغيره دلالتهما على حكم المسألة.


[1] كفاية الأحكام: 289 س 11 - 17.
[2] الوسائل 17: 385، الباب 5 من أبواب موانع الإرث، الحديث 3.
[3] المصدر السابق: 383 الباب 4، الحديث 1.
[4] المصدر السابق: الحديث 2.
[5] راجع الكافي 7: 145، الحديث 1 و 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست