responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 441
به من الكل من دون خلاف يظهر، مضافا إلى اعتضاده بصريح كثير من النصوص المعتبرة الآتية، كالصحيح الوارد في اسلام الكافر على الميراث قبل القسمة، ورواية مالك بن أعين الآتية في المسألة الثالثة من المسائل الست الملحقة.
وهي وإن لم تنهض حجة على تمام المدعى من تقديم الأبعد على القريب مطلقا - ولو كان ضامن جريرة لاختصاص الأول بتقديم ذي القرابة عدا الأولاد والزوجة على الأم النصرانية والثاني بتقديم ابن الأخ والأخت على الأولاد وهما في ذوي الأنساب خاصة - إلا أنها ناهضة عليه بعد ضم الإجماع وعدم القول بالفرق (و) فحوى النص الدال على أنه (لو لم يكن) للمسلم (وارث مسلم فميراثه للإمام (عليه السلام)) فإن ثبوت أولوية إرثه من الكافر بولائه الذي هو متأخر عن أنواع الولاء يستلزم إرث من قبله منه من أولى الولاء الذين منهم ضامن الجريرة بطريق أولى، كما لا يخفى.
والنص هو الصحيح المشار إليه سابقا الوارد في إسلام الكافر على الميراث قبل قسمته. وقريب منه الصحيح الآخر: في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ ديته فيجعل في بيت مال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين [1]. فتأمل.
ويعضدهما عموم النصوص الدالة على أن الإمام (عليه السلام) وارث من لا وارث له، بناء على أن ورثة المسلم الكفار لا يرثونه، كما مر فهم بالإضافة إليه بحكم العدم، ولا خلاف فيه أيضا بين الأصحاب ظاهرا، وبه صرح بعض أصحابنا [2].


[1] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 6.
[2] كفاية الأحكام: 289 س 11 - 17.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست