responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 346
لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم) بل عليه الإجماع في كلام جماعة، لقبح التصرف في ملك الغير عقلا وشرعا.
ففي الخبر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه [1].
وفي آخر: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتي به يوم القيامة في عنقه متطوقا من سبع أرضين [2].
وفي ثالث: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر [3].
(وكذا ما به صلاح العامر) ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه (كالطريق) المسلوك إليه (والشرب) بكسر الشين، وأصله الحظ من الماء، ومنه قوله تعالى: «ولكم شرب يوم معلوم» [4] والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصلح العامر (والمراح) أي مأوى الإبل والغنم ونحو ذلك، لاتحاد الدليل.
وبنحو ما هنا صرح في الشرائع، إلا أنه قال بعده: ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الإسلام لا يغنم وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه [5].
وعليه لا يتم ما قدمه من عدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه على إطلاقه، وعليه نبه في المسالك، قال: لأن ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة، وكان الأولى ترك ذلك أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم [6].
(وأما الموات) أي (ما لا ينتفع به لعطلته) بما مر إذا كان (مما لم يجر


[1] مسند أحمد بن حنبل 5: 72.
[2] كنز العمال 10: 639، الحديث 30352 - 30351 مع اختلاف.
[3] كنز العمال 10: 639، الحديث 30352 - 30351 مع اختلاف.
[4] الشعراء: 155.
[5] الشرائع 3: 271.
[6] المسالك 12: 391.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست