لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم) بل عليه الإجماع في كلام جماعة، لقبح التصرف في ملك الغير عقلا وشرعا. ففي الخبر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه [1]. وفي آخر: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتي به يوم القيامة في عنقه متطوقا من سبع أرضين [2]. وفي ثالث: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر [3]. (وكذا ما به صلاح العامر) ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه (كالطريق) المسلوك إليه (والشرب) بكسر الشين، وأصله الحظ من الماء، ومنه قوله تعالى: «ولكم شرب يوم معلوم» [4] والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصلح العامر (والمراح) أي مأوى الإبل والغنم ونحو ذلك، لاتحاد الدليل. وبنحو ما هنا صرح في الشرائع، إلا أنه قال بعده: ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الإسلام لا يغنم وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه [5]. وعليه لا يتم ما قدمه من عدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه على إطلاقه، وعليه نبه في المسالك، قال: لأن ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة، وكان الأولى ترك ذلك أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم [6]. (وأما الموات) أي (ما لا ينتفع به لعطلته) بما مر إذا كان (مما لم يجر
[1] مسند أحمد بن حنبل 5: 72. [2] كنز العمال 10: 639، الحديث 30352 - 30351 مع اختلاف. [3] كنز العمال 10: 639، الحديث 30352 - 30351 مع اختلاف. [4] الشعراء: 155. [5] الشرائع 3: 271. [6] المسالك 12: 391.