responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 29
الثالثة: حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل، والزوج نصيبه الأعلى، وما يبقى لمن يتقرب بالأب.
المقصد الثاني في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب. ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل.
وفي الزوجة قولان: أحدهما لها الربع والباقي للإمام (عليه السلام). والآخر يرد عليها الفاضل كالزوج. وقال ثالث: بالرد مع عدم الإمام (عليه السلام) والأول: أظهر.
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. وكذا في العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج، ولا ترث البائن إلا هنا.
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة. وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.
مسألتان: الأولى: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج اخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الأربعة بالسوية.
الثانية: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست