responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 30
المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة: القسم الأول ولاء العتق: ويشترط: التبرع بالعتق، وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته. فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة. ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد. ويرث مع الزوج والزوجة. وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر. ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال، أظهرهما انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبة المنعم. ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها، ولو كانوا ذكورا. ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم. ولا يصح بيعه ولا هبته. ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية.
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه، ويكون ولاؤه له ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن. ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له. ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الإمام (عليه السلام).
القسم الثالث ولاء الإمامة: ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح. ومع وجوده (عليه السلام) فالمال له يصنع به ما شاء.
وكان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده تبرعا، ومع غيبته يقسم في الفقراء، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست