responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 263
بخلاف الرقيق، لأنه مال محض ومنافعه كذلك [1].
وظاهرهم القطع بعدم الضمان في صورته، وبه صرح في الكفاية [2] فإن تم إجماعا، وإلا ففيه مناقشة حيث يكون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس، لقوة الضمان فيه لا للغصب، بل لإيجابه الضرر عليه المنفي، وعليه نبه الفاضل المقدس الأردبيلي في الشرح.
قال - بعد تقوية الضمان لدفع المفاسد ولدفع ضرر عظيم -: فإنه قد يموت هو وعياله من الجوع ولا يكون في ذلك مال مع كونه ظالما وعاديا، ووجود ما يدل على جواز التعدي بما اعتدى، وجزاء السيئة سيئة، والقصاص، ونحوه ذلك. فتأمل [3] انتهى.
وتبعه خالي العلامة دام ظله في حواشيه عليه، قال - بعد تقوية ما ذكره الشارح -: وبالجملة إن ثبت إجماع أي على ما ذكره الأصحاب، وإلا فالأمر كما ذكره أي الشارح.
أقول: ويحتمل قويا اختصاص ما ذكره الأصحاب بصورة عدم استلزام الحبس التفويت، كما فرضناه، بل الفوات خاصة، وربما يستفاد ذلك من التذكرة، حيث إنه مع تصريحه بما ذكره الأصحاب قال - في عنوان البحث -: منفعة بدن الحر يضمن بالتفويت لا بالفوات [4] انتهى. فتأمل.
ويظهر الفرق بين المقامين فيما لو حبسه مدة لها اجرة في العادة، فإن كان لو لم يحبس لحصلها كان حبسه سببا لتفويتها، فيضمن هنا كما ذكراه، وإن كان لو لم يحبس لم يحصلها أيضا لم يكن حبسه سببا لتفويتها. وهذا هو مراد الأصحاب في حكمهم بنفي الضمان فيه، كما احتملناه من كلامهم.


[1] الروضة 7: 28.
[2] كفاية الأحكام: 255 س 36.
[3] مجمع الفائدة 10: 513.
[4] التذكرة 2: 382 س 7.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست