responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 264
(و) لا شبهة فيه، كما لا شبهة في أنه (لو انتفع به) باستخدامه (ضمن اجرة الانتفاع) مع أنه لا خلاف فيه.
(ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم) أو كافر متظاهر وإن كان قد اتخذها للتخليل، إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام، لكن هنا يأثم الغاصب، ويجب عليه ردها مع بقاء عينها.
ولو تخللت ردها خلا، لأنها مملوكة على هذا الوجه، فلا يزول ملكها بانتقالها إلى الصفة المحللة، بل تتأكد.
وإن تلفت عينها عند الغاصب، فإن كان بعد التخليل لزمه الخل، وإن كان قبله أثم وسقط عنه الضمان في المشهور، كما في المختلف [1] والمسالك [2] وغيرهما، لأن حق الامساك لا يوجب الضمان.
خلافا للإسكافي، فحكم له بقيمتها خلا، لأن له حق اليد فكان عليه الضمان بإتلاف حقه، ولا يصح الضمان بالمثل فيضمن بالقيمة ويجب الخل، لأنه أقرب إلى العين [3].
ويضعف بأن فيه تدافعا، لأن جعلها حينئذ قيمته يقتضي إيجاب القيمة [4].
وكيف كان فلا وجه للانتقال إلى الخل وإن كان أقرب.
ولا فرق في إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة بل صريح بعضها بين كون الغاصب مسلما أو كافرا، وبالإجماع على عدم الضمان مطلقا في الأول صرح الفاضل في التذكرة [5] وظاهرها عدم الخلاف فيه كذلك في الثاني. وبه أيضا يضعف مختار الإسكافي.


[1] المختلف 6: 132.
[2] المسالك 12: 161.
[3] المختلف 6: 132.
[4] المسالك 12: 161.
[5] التذكرة 2: 379 س 15.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست