responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 238
الثاني، ولو استلزم فلا ضير أيضا بعد الاتفاق حتى منه على أن مبنى المسألة جواز الأكل من بيوت هؤلاء من دون إذن ولا رخصة، فأي ضرر في عدمه، وإن هذا منه إلا إرجاع المسألة المستثناة من مسألة النهي عن أكل مال الغير إلا بإذنه إليها، وحينئذ لا يترتب على استثنائها منها فائدة أصلا، وهو مخالف للاتفاق دليلا وفتوى جدا.
واعلم أنه لا يتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده، ولا إلى تناول غير المأكول لذلك، مضافا إلى الخبر المتقدم، المتضمن لقوله (عليه السلام): «وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا» [1].
فتدبر.
نعم لو دل عليه الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه والوضوء به أو دل عليه بالالتزام كالكون بها حالته أمكن التعدية، كما صرح به في الروضة [2] والكفاية [3].
وهل يجوز دخول البيوت لغير الأكل أو الكون بها بعده وقبله؟ نظر، من تحريم التصرف في مال الغير إلا ما استثني وليس منه هذا، ومن دلالة القرائن على تجويز ذلك من المنافع التي لا يذهب بها من المال شئ حيث جاز إتلافه بما ذكر. ولعل هذا أظهر.
والمراد ببيوتكم ما يملكه الآكل، لأنه حقيقة فيه.
قيل: ويمكن أن يكون النكتة فيه مع ظهور إباحته الإشارة إلى مساواة ما ذكر له في الإباحة، والتنبيه على أن الأقارب المذكورين والصديق ينبغي جعلهم كالنفس في أن يحب لهم ما يحب لها ويكره لهم ما يكره لها، كما جعل


[1] الوسائل 16: 435، الباب 24 من أبواب آداب المائدة، ذيل الحديث 2.
[2] الروضة 7: 342.
[3] كفاية الأحكام: 253 س 15.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست