responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 237
فلا [1] ولا ريب أن التمر مما لا يخشى فساده وقريب منهما الرضوي: ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه مما لا يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك [2]. فتأمل.
وللحلي [3] في الثاني، فقيد الدخول بالإذن وحرم الأكل مع الدخول بدونه، ومال إليه الفاضل المقداد في التنقيح.
فقال بعد حكاية طعن العلامة عليه بمخالفة ما ذكره الإطلاق: وفيه نظر، لأن لابن إدريس أن يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه واللازم منهي عنه إجماعا إلا بالإذن فكذا الملزوم وهو الأكل، وأما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل، لأن اللازم وهو الدخول ليس بمنهي عنه، فلا يكون الأكل منهيا عنه، وأيضا الأصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنه خرج ما خرج وبقي الباقي على أصله وهو التحريم، وأيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الأكل وحيث لا إذن فلا قرينة لإذن الأكل فيحرم بالأصل [4]. انتهى.
وفيه نظر، فإن النهي عن الدخول بغير إذن على تقدير تسليمه هنا لا يستلزم النهي عن الأكل بعد حصوله، والتلازم بين النهيين غير ثابت، وما ذكره «من أن الأصل تحريم مال الغير» إلى آخره مسلم، إلا أن المخصص له في المسألة من إطلاق الكتاب والسنة موجود، والتمسك بالأصل معها غير معقول.
وما ذكره «من أن إذن الدخول قرينة... الخ» فيه أولا: عدم وضوح كونه قرينة، بل لا تلازم بين الإذنين قطعا.
وثانيا على تقدير تسليمه نقول: إن عدم الإذن الأول لا يستلزم عدم إذن


[1] المحاسن: 416، الحديث 173 - 175.
[2] مستدرك الوسائل 16: 242.
[3] السرائر 3: 124.
[4] التنقيح 4: 60.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست