responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 235
المتقدمة، المجمع عليها من أصلها المعتضدة بالشهرة هنا حتى من الفاضلين المتقدم ذكرهما ونحوهما، لاعتذارهما عن الرواية بما يعرب عن عدم إعراضهما عن تلك القاعدة، وصرفهما الحمل في الاعتذار الثاني بالتقييد إلى الرواية دون القاعدة، ولما دل على أن الإعانة على الإثم محرمة من الكتاب والسنة، بناء على مذهبنا من أن الكفار مكلفون بالفروع، وقد أثبتنا ذلك في رسالة مفردة.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [1] والروضة [2] التوقف في المسألة.
ولا يخلو عن وجه، مع أنه أحوط في الفتوى بلا شبهة.
(الثالثة: لا) يجوز أن (يأكل الإنسان من مال غيره) ممن يحترم ماله وإن كان كافرا (إلا بإذنه) إجماعا بالكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة.
قال سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [3].
وفي الحديث: المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه [4].
وفي آخر: لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه [5].
(وقد رخص مع عدم) العلم ب‌ (الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية) في سورة النور.
وهي قوله سبحانه: «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت


[1] المسالك 12: 95.
[2] الروضة 7: 309.
[3] النساء: 29.
[4] سنن ابن ماجة 2: 1298، الحديث 3933.
[5] سنن الدارقطني 3: 26، الحديث 91 - 92.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست