responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 234
الحلي [1] والقاضي [2] نظرا إلى إطلاق النصوص بتحريم الميتة وتحريم ثمنها. واعتذر الفاضل عن الجواز تارة بأنه ليس ببيع حقيقة وإنما استنقاذ مال الكافر برضاه، وأخرى بصرف المبيع إلى المذكى خاصة [3]. فينبغي أن يقصده ببيعه. واستحسن الأخير في الشرائع [4] مفتيا به. وضعفهما الشهيدان في الدروس [5] والمسالك [6] والروضة [7].
فالأول: بأن من مستحله من الكفار من لا يحل ماله كالذمي.
والثاني: بجهالة المبيع على تقديره مع عدم إمكان تسليمه متميزا.
ويضعف هذا - زيادة على ما ذكراه - بأن البائع قد يأخذ أكثر من ثمن المذكى فإنه يبيع الاثنين ظاهرا ويبذل المشتري الثمن بإزائهما معا، وأنه يقصد بيع الواحد والمشتري أكثر، فيختلف المبيع زيادة ونقصانا، وأنه لو كان مع ذلك القصد يصح البيع من المستحل لصح من غيره أيضا. فتأمل جدا.
هذا، وربما يتوهم فيما ذكراه من الوجه في تضعيف الاعتذار الأول بأن احترام ماله لا يمنع من استنقاذه برضاه.
ويدفع: بأن رضاه إنما يحصل بوجه خاص في ضمن البيع الفاسد، فلا يؤثر في إباحة ماله المحترم على غيره. فتأمل.
وبالجملة لا ريب في ضعفه، كالاعتذار الثاني.
وحينئذ فإما أن يعمل بالرواية لصحتها من غير تعليل، أو يحكم بالبطلان مطلقا، ولعله الأقوى، لمخالفة الرواية وإن صح سندها للقاعدة


[1] السرائر 3: 113.
[2] المهذب 2: 441.
[3] المختلف 8: 319 - 320.
[4] الشرائع 2: 223.
[5] الدروس 3: 13.
[6] المسالك 12: 59.
[7] الروضة 7: 308.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست