responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 223
أن ينبه على هذا في الدم أيضا، لأنه كالميتة جدا لا ينجس منه المائع إلا مما كانت له نفس سائلة.
(الرابع: أبوال ما لا يؤكل لحمه) شرعا حرام إجماعا، لنجاستها واستخباثها قطعا.
(وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟).
(قيل: نعم إلا أبوال الإبل) للاستشفاء، كما عن ظاهر الشيخ في النهاية [1] وصريح ابن حمزة [2] واختاره الماتن في الشرائع [3] والفاضل فيما حضرني من كتبه، كالإرشاد [4] والتحرير [5] والقواعد [6] والمختلف [7] والشهيدان في صريح الدروس [8] وظاهر الروضة [9].
وهو في غاية القوة، إما للقطع بالاستخباث كما هو الظاهر، أو احتماله الموجب للتنزه عنه ولو من باب المقدمة.
هذا، مضافا إلى الأولوية المستفادة مما قدمناه من الأدلة الدالة على حرمة الفرث والمثانة، التي هي مجمع البول، بناء على بعدهما بالإضافة إلى البول عن القطع بالخباثة.
فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليهما بطريق أولى، ويزيد وجه الأولوية فيه من جهة الفرث بظهور النصوص المعتبرة في سهولة الروث من الخيل والبغال والحمير بالإضافة إلى أبوالها في وجوب التنزه عنهما أو استحبابه، حتى ظن جماعة لذلك الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول والفرث في معنى الروث قطعا.


[1] النهاية 3: 108.
[2] الوسيلة: 364.
[3] الشرائع 3: 227.
[4] الإرشاد 2: 111.
[5] التحرير 2: 161 س 28.
[6] القواعد 2: 58 س 4.
[7] المختلف 8: 337.
[8] الدروس 3: 17.
[9] الروضة 7: 324.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست