responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 222
منها: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك [1].
ومنها: عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله، وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه [2].
ومنها: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به [3].
وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه، ليستصبح به [4].
(و) يستفاد منه أنه (لو كان المائع) المتنجس (دهنا جاز بيعه للاستصباح) به مع البيان للحال لمن يشتريه.
وفي وجوب كونه (تحت السماء لا تحت الأظلة) أو جوازه مطلقا قولان، تقدم ذكرهما في البيع، مع تمام التحقيق في المقام، وأكثر ما يتعلق به من الأحكام (و) منه أنه (لا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها).
(و) اعلم أن (ما يموت فيه مما له نفس سائلة من المائع ينجس) ويحرم (دون ما لا نفس له) كالذباب ونحوه إجماعا، فتوى، ورواية، كما تقدم في كتاب الطهارة.
واعلم أن في العبارة نوع تكرار في جملة، وحقها أن يقال: المائع إنما ينجس بالميتة إذا كانت له نفس سائلة دون ما لا نفس له، ومع هذا كان عليه


[1] الوسائل 16: 374، الباب 43 من الأطعمة المحرمة، الحديث 3.
[2] الوسائل 16: 374، الباب 43 من الأطعمة المحرمة، الحديث 4، 1، 2.
[3] الوسائل 16: 374، الباب 43 من الأطعمة المحرمة، الحديث 4، 1، 2.
[4] الوسائل 16: 374، الباب 43 من الأطعمة المحرمة، الحديث 4، 1، 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست