responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 218
(وكذا العلقة) محرمة مطلقا (ولو) كانت الموجودة (في البيضة) المحللة للخباثة بلا شبهة، سيما ما كان من نحو المرأة.
(وفي نجاستها تردد) واختلاف. فبين قائل بها، كالماتن في المعتبر [1] والشهيد في الدروس [2] والفاضل المقداد في التنقيح [3] وفاقا للخلاف [4] مدعيا عليه الوفاق، محتجا به وبإطلاق ما دل على نجاسة الدم. وبين مائل إلى الطهارة، كالشهيد في الذكرى [5] وصاحب المعالم وغيرهما، لعدم انصراف الإطلاق إليها، سيما التي في البيضة، مع عدم معلومية تسمية ما فيها علقة، فلا يشمله حكاية إجماع الخلاف المتقدمة.
وهو حسن، إلا أن نجاسة العلقة من الإنسان بالإجماع المزبور ثابت، وهو يستعقب الثبوت فيما في البيضة، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
فإذن (أشبهه النجاسة) مطلقا، لكن مع تأمل ما في ثبوتها لما في البيضة، بناءا على التأمل في بلوغ عدم القول بالفرق المزبور درجة الإجماع المركب، الذي هو الحجة، والاحتياط واضح سبيله.
(ولو وقع قليل دم) نجس (في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيه) ولا ما فيه من اللحم والتوابل (إذا ذهب) الدم (بالغليان) وفاقا للشيخين [6] والديلمي [7] لكنه كالمفيد لم يقيد الدم بالقليل، للخبرين: أحدهما الصحيح: قدر فيها جزور وقع فيها قدر اوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم النار تأكل الدم [8].


[1] المعتبر 1: 422.
[2] الدروس 1: 123.
[3] التنقيح 4، 51.
[4] الخلاف 1: 490، المسألة 232.
[5] الذكرى: 13 س 16.
[6] المقنعة: 582، النهاية 3: 104 - 105.
[7] المراسم: 210.
[8] الوسائل 16: 376، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست