responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 212
إنما يطلق على المأخوذ من الأجسام التي فيها مائية لاستخراج الماء منها كالعنب والرمان مثلا، وأما الأجسام الصلبة التي فيه حلاوة، أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها، أو حموضتها مثل التمر والزبيب والسماق ونحوها، فإنه إنما يستخرج ما فيها من الحلاوة والحموضة إما بنبذها في الماء ونقعها فيه زمانا يخرج حلاوتها أو حموضتها إلى الماء، أو أنها تمرس في الماء من أول الأمر من غير نقع، أو أنها تغلى بالنار لأجل ذلك [1]. وفيه نوع نظر.
نعم يستفاد ذلك من جمع من أهل اللغة كالفيومي في المصباح المنير وابن الأثير في النهاية والقاموس ومجمع البحرين، قال: هو كالأول في مادة «عصر» والعصير من العنب يقال: عصرت العنب عصرا من باب ضرب استخرجت ماءه واسم الماء العصير، وقالا في مادة «نقع» و «النقيع»: شراب يتخذ من زبيب ينتقع في الماء من غير طبخ، وقال الأخير في مادة «نبذ»: النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، ونحو ذلك.
وعلى هذا فليس المراد من العصير في الخبر ما يعم عصير الزبيب والتمر، لعدم إطلاق العصير عليهما حقيقة، وإنما يطلق عليهما كذلك النبيذ والنقيع خاصة، ولعله لذا لم يستدل به على تحريمهما أحد من الأصحاب.
هذا، وعلى تقدير تسليم عمومه نقول: إنه معارض بكثير من النصوص الدالة على دوران الحكم في النبيذ حرمة وحلا مدار السكر وعدمه، وهي مستفيضة جدا، وسيأتي بعضها.
ولو كان مجرد الغليان يوجب التحريم وإن لم يبلغ حد الإسكار لجرى


[1] الحدائق الناضرة 5: ص 125.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست