responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 201
(القسم الخامس في المائعات) (والمحرم) منها (خمسة): (الأول: الخمر) بالضرورة من الدين والكتاب والسنة المتواترة ناطقان به.
(و) يلحق به (كل مسكر) إجماعا، للنص النبوي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام [1] والصحاح به مع ذلك مستفيضة، كغيرها من المعتبرة: ففي الصحيح وغيره: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [2]. وبمعناهما غيرهما [3].
وفي الصحيح وما يقرب منه بصفوان بن يحيى: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر [4].


[1] سنن البيهقي 8: 293.
[2] الوسائل 17: 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2، 3.
[3] الوسائل 17: 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2، 3.
[4] المصدر السابق: الباب 1، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست