(القسم الخامس في المائعات) (والمحرم) منها (خمسة): (الأول: الخمر) بالضرورة من الدين والكتاب والسنة المتواترة ناطقان به. (و) يلحق به (كل مسكر) إجماعا، للنص النبوي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام [1] والصحاح به مع ذلك مستفيضة، كغيرها من المعتبرة: ففي الصحيح وغيره: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [2]. وبمعناهما غيرهما [3]. وفي الصحيح وما يقرب منه بصفوان بن يحيى: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر [4].
[1] سنن البيهقي 8: 293. [2] الوسائل 17: 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2، 3. [3] الوسائل 17: 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2، 3. [4] المصدر السابق: الباب 1، الحديث 3.