وفي المرسل كالصحيح: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل [1]. ولا خلاف في أن المعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله ولو كان مستهلكا، كما في الأخبار، حسما لمادة الفساد، وللنصوص المستفيضة، بل المتواترة، وفيها الصحيح وغيره: ما أسكر كثيره فقليله حرام [2] وزيد في بعض الصحاح منها: قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء، فرد عليه بكفه مرتين: لا، لا [3]. وفي الخبر: ما تقول: في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته وتذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب [4]. ويلحق بالمسكر الفقاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا بلا خلاف بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات، كالغنية [5] والسرائر [6] والتحرير [7] والقواعد [8] والدروس [9] والمسالك [10] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد بالإسكار. وفيها: أنه خمر مجهول [11] وأنه الخمر بعينها [12] وأن حده حد شارب الخمر [13]. وفي بعضها: كل مسكر حرام، وكل مخمر والفقاع حرام [14].
[1] الوسائل 17: 222، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2. [2] الوسائل 17: 268 - 276، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2، 3، 1، 1. [3] الوسائل 17: 268 - 276، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2، 3، 1، 1. [4] الوسائل 17: 268 - 276، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2، 3، 1، 1. [5] الغنية: 399. [6] السرائر 3: 128. [7] التحرير 2: 161 س 16. [8] القواعد 2: 158 س 9. [9] الدروس 3: 16. [10] المسالك 12: 72. [11] الوسائل 17: 288، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 8، 7، 11، 3. [12] الوسائل 17: 288، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 8، 7، 11، 3. [13] الوسائل 17: 288، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 8، 7، 11، 3. [14] الوسائل 17: 288، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 8، 7، 11، 3.