responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 184
الفاضل المتقدم، مضافا إلى أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وما ذكره للحرمة من الدليلين المتقدم إليهما الإشارة قد عرفت أنه لا يصلح للحجية.
فكيف يصلح قرينة لصرف تلك الأدلة القوية إلى خلاف الحقيقة؟! (الثاني: ما يحرم من الذبيحة وهو) قسمان مجمع عليه ومختلف فيه.
فالأول (خمسة: القضيب) وهو الذكر (والأنثيان) وهما البيضتان (والطحال) وهو مجمع الدم الفاسد (والفرث) وهو الروث في جوفها (والدم) وبالإجماع صرح جمع، ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح [1] والسيدان في الانتصار [2] والغنية [3] لكنهما حكياه فيما عدا الفرث، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف في الجميع [4] ونفى عنه الخلاف كثير من متأخري الأصحاب. وهو الحجة المعتضدة بالنصوص الآتية، ولم يقدح فيها عدم تعرض المفيد [5] والديلمي [6] لذكر الأخيرين، لمعلومية نسبهما، مع احتمال كون الوجه في عدم تعرضهما لهما إما بعد احتمال أكلهما بخلاف الثلاثة الباقية، أو كون حرمتهما من الضروريات لاستخباثهما، وتعاضد الأدلة من الكتاب والسنة بحرمة الثاني منهما، مضافا إلى استلزام حرمة الطحال المذكورة في كلامهما المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [7] حرمته بالأولوية، لتعليل حرمته في بعض تلك النصوص بكونه دما [8] في الحقيقة.
وبالجملة لا شبهة في حرمة هذه الخمسة.
(وفي) حرمة (المثانة) بفتح الميم مجمع البول (والمرارة) بفتح الميم


[1] التنقيح 4: 46.
[2] الانتصار: 415 - 416.
[3] الغنية: 398.
[4] الخلاف 6: 29، المسألة 30.
[5] المقنعة: 582.
[6] المراسم: 210.
[7] الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2، 3.
[8] الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2، 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست