responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 183
أكذب البرية، كما صرح به جملة من الأجلة [1] ومع ذلك محتمل للتقية، بل حمله عليها جماعة، ومنهم شيخ الطائفة [2] الذي هو أعرف بمذاهب جميع العامة. فلا مسرح عن القول المشهور ولا مندوحة.
وأما ما ربما يناقش به بعض متأخري متأخري [3] الطائفة في الروايات المتقدمة - الدالة عليه سندا في بعض، ودلالة في آخر، بل في الجميع - فهو مما لا ينبغي العروج عليه.
لانجبار الأول على تقديره، مع أنه فاسد بالبديهة، بل واعترف هو به في الجملة بالشهرة العظيمة المتحققة والمحكية في كلام جماعة، ومنهم شيخنا في المسالك [4] حيث نسب القول بالحل إلى أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين، بل منجبر باتفاق الكل، لتضمنها ما أجمعوا عليه من الحكم بالحل في تلك العشرة المتقدمة.
والثاني بها أيضا، مضافا إلى أن اللفظ فيها الدال على الحكم في المتفق عليه - وهو العشرة - هو بعينه الدال على الحكم في المسألة.
فعدم المناقشة في الدلالة بالإضافة إلى تلك العشرة دون المسألة لعله غفلة واضحة، ولذا أن القائلين بالتحريم من المتأخرين لم يشيروا إلى ما ذكره من الأجوبة، وإنما أجابوا عنها بغير ما ذكره.
ومن جملته ما ذكره في المختلف من حمل الميتة في الرواية على ما قارب الموت [5] مجازا مشارفة.
وهو أيضا في غاية من الغرابة، لعين ما مر من الأجوبة عما ذكره


[1] مفاتيح الشرائع 1: 68، مجمع الفائدة 11: 221.
[2] التهذيب 9: 77، ذيل الحديث 60.
[3] مجمع الفائدة 11: 221 - 225.
[4] المسالك 12: 56.
[5] المختلف 8: 317.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست