responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 178
وفي الثاني: عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا [1].
وما ورد بخلافها - بعد تسليم سنده - شاذ، أو محمول على التقية.
وأما الاستدلال للمختار من حرمة مطلق الانتفاع به بالآية الكريمة - الدالة على حرمة الميتة، بناء على أنه أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة إرادتها من إضافة التحريم إلى العين - فمحل مناقشة، بناءا على أن المتبادر من مثله الأكل، كما أن المتبادر من تحريم الأمهات النكاح.
نعم هي للتأييد صالحة، فيترجح المتأيد بها على ما قابله.
(ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان طاهرا في حال الحياة) دون ما كان نجسا كالمنفصل من الكلب ونحوه (وهو عشرة) أشياء متفق عليها بيننا في الظاهر المصرح به في الروضة [2] وغيرها.
وهي: (الصوف، والشعر، والوبر، والريش) بشرط الجز أو غسل موضع الاتصال (والقرن، والعظم، والسن، والظلف) وهذه مستثناة من جهة الاستعمال.
أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض. ويمكن دلالة إطلاق العبارة ونحوها من عبائر الجماعة والنصوص الآتية عليه، سيما مع قولهم: (والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى) الصلب، وإلا كان بحكمها.
(والإنفحة) بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة، وقد تكسر الفاء، قال في الصحاح: هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي


[1] الوسائل 16: 366، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4.
[2] الروضة 7: 301.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست