(و) ربما يستشعر منه أن مطلق (الانتفاع بها محرم) كما هو المشهور بين الأصحاب بغير خلاف يعرف بينهم، إلا من الشيخ في النهاية [1] وتبعه جماعة، فجوزوا الاستسقاء بجلود الميتة لغير الوضوء والصلاة والشرب وإن كانت نجسة، ونحوهم الصدوق في المقنع، حيث جوز الاستسقاء بجلد الخنزير [2]. ولعلهما شاذان، كما يستفاد من الروضة [3] حيث صرف الإجماع المحكي في المنتهى على حرمة الميتة إلى كل من أكلها واستعمالها مطلقا. ومع هذا محجوجان بما مر، مضافا إلى عموم الرواية الأولى وغيرها، كالصحيح: الميتة ينتفع منها بشئ، قال: لا الخبر [4] والخبرين. في أحدهما: عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الخبر [5]. وفي الثاني: المروي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الماشية يكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، الخبر [6]. وقريب منهما الموثقان. في أحدهما: عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا، فقال: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة [7]. فتدبر.
[1] النهاية 3: 101. [2] المقنع: 419 وفيه (وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء) ونقل العلامة في المختلف (8: 325) عنه حيث قال: (قال الصدوق في المقنع لا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء). [3] الروضة 7: 301. [4] الوسائل 16: 361، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1. [5] المصدر السابق: 366 الباب 33، الحديث 7. [6] الوسائل 16: 366، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 6. [7] الوسائل 16: 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 5.