responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 177
(و) ربما يستشعر منه أن مطلق (الانتفاع بها محرم) كما هو المشهور بين الأصحاب بغير خلاف يعرف بينهم، إلا من الشيخ في النهاية [1] وتبعه جماعة، فجوزوا الاستسقاء بجلود الميتة لغير الوضوء والصلاة والشرب وإن كانت نجسة، ونحوهم الصدوق في المقنع، حيث جوز الاستسقاء بجلد الخنزير [2].
ولعلهما شاذان، كما يستفاد من الروضة [3] حيث صرف الإجماع المحكي في المنتهى على حرمة الميتة إلى كل من أكلها واستعمالها مطلقا.
ومع هذا محجوجان بما مر، مضافا إلى عموم الرواية الأولى وغيرها، كالصحيح: الميتة ينتفع منها بشئ، قال: لا الخبر [4] والخبرين.
في أحدهما: عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الخبر [5].
وفي الثاني: المروي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الماشية يكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، الخبر [6]. وقريب منهما الموثقان.
في أحدهما: عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا، فقال: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة [7]. فتدبر.


[1] النهاية 3: 101.
[2] المقنع: 419 وفيه (وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء) ونقل العلامة في المختلف
(8: 325) عنه حيث قال: (قال الصدوق في المقنع لا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به
الماء).
[3] الروضة 7: 301.
[4] الوسائل 16: 361، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.
[5] المصدر السابق: 366 الباب 33، الحديث 7.
[6] الوسائل 16: 366، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 6.
[7] الوسائل 16: 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست