responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 149
(القسم الثاني في البهائم) (و) اعلم أنه يجوز أن (يؤكل من الإنسية) الحضرية منها (النعم) من الإبل والبقر والغنم بلا خلاف فيه بين المسلمين كافة، كما في المسالك [1] وغيره، بل لعله من ضروريات الدين، كما صرح به جماعة، وقد نطق به الكتاب والسنة المتواترة.
(ويكره الخيل والحمير) والبغل، ولا يحرم بلا خلاف يظهر في الأولين، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار [2] والغنية [3] من منفردات الإمامية، وعلى الأظهر في الثالث، وهو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر وفي الخلاف الإجماع عليه، وعلى الأولين [4] أيضا، مضافا إلى الإجماعين المتقدمين. وهو الحجة; مضافا إلى أصالتي البراءة والإباحة، المستفادتين من الأدلة القطعية العقلية والنقلية كتابا وإجماعا وسنة مستفيضة، بل متواترة، وظواهر المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، بل صريح بعضها.


[1] المسالك 12: 22.
[2] الانتصار: 410 - 412.
[3] الغنية: 401.
[4] الخلاف 6: 80، المسألة 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست