responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 148
لا يؤكل لحمه. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
(ولو اشتبه) المحلل منه بالمحرم (أكل منه الخشن لا الأملس) بلا خلاف يظهر، إلا في تخصيص التفصيل بالاشتباه، فقد أطلق كثير حل الأول وحرمة الثاني من دون تخصيص به. وغير بعيد تنزيله عليه، وإلا فيرد عليهم إطلاق ما دل على تبعيته للحيوان مطلقا نصا وفتوى، حتى منهم جدا، مع عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلا.
هذا، ومستند أصل التفصيل غير واضح، عدا الاتفاق بحسب الظاهر.
قيل: ولعله تدل عليه التجربة والرواية [1]. ولم أقف عليها، والتجربة للقاصر غير حاصلة.
فإذا العمدة هو الاتفاق الظاهر. ولولاه لكان الاحتياط عنه لازما ولو من باب المقدمة، وإن كان الحل محتملا.
* * *


[1] مجمع الفائدة 11: 247.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست