الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا [1]. وهي الحجة فيما أجمع عليه الأصحاب من أنه (لا يحل) منه (ما يموت قبل أخذه) حيا، وقريب منها الخبر: الجراد ذكي فكله، وأما ما مات في البحر فلا تأكله [2] (وكذا) الموثق الدال على أنه (لو أحرقه قبل أخذه) لم يحل. وفيه: عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا [3]. فلا تأمل أصلا فيما ذكروه من اتحاد حكمهما. (ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران) ويسمى بالدبا بفتح الدال المهملة إجماعا، للصحيح: عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لا، حتى يستقل بالطيران [4]. ونحوه غيره [5]. (الرابع: ذكاة الجنين) أي السبب المحلل له (ذكاة أمه) كما في النبوي المشهور [6] وعن أهل البيت (عليهم السلام) مثله: ففي الصحيح: عن قول الله عز وجل: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه [7]. وفي الموثق: عن الشاة نذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال (عليه السلام): ذكاته ذكاة أمه [8]. ويستفاد منهما - كباقي الأخبار الآتية - رفع الذكاة الثانية خبرا عن
[1] الوسائل 16: 305، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 1. [2] الوسائل 16: 305، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 4. [3] الوسائل 16: 306، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 1، 7. [4] الوسائل 16: 306، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 1، 7. [5] الوسائل 16: 306، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 1، 7. [6] سنن البيهقي 9: 335. [7] الوسائل 16: 270، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 3، 2. [8] الوسائل 16: 270، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 3، 2.