responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 128
الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا [1].
وهي الحجة فيما أجمع عليه الأصحاب من أنه (لا يحل) منه (ما يموت قبل أخذه) حيا، وقريب منها الخبر: الجراد ذكي فكله، وأما ما مات في البحر فلا تأكله [2] (وكذا) الموثق الدال على أنه (لو أحرقه قبل أخذه) لم يحل.
وفيه: عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا [3].
فلا تأمل أصلا فيما ذكروه من اتحاد حكمهما.
(ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران) ويسمى بالدبا بفتح الدال المهملة إجماعا، للصحيح: عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لا، حتى يستقل بالطيران [4]. ونحوه غيره [5].
(الرابع: ذكاة الجنين) أي السبب المحلل له (ذكاة أمه) كما في النبوي المشهور [6] وعن أهل البيت (عليهم السلام) مثله: ففي الصحيح: عن قول الله عز وجل: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه [7].
وفي الموثق: عن الشاة نذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال (عليه السلام): ذكاته ذكاة أمه [8].
ويستفاد منهما - كباقي الأخبار الآتية - رفع الذكاة الثانية خبرا عن


[1] الوسائل 16: 305، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 1.
[2] الوسائل 16: 305، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 4.
[3] الوسائل 16: 306، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 1، 7.
[4] الوسائل 16: 306، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 1، 7.
[5] الوسائل 16: 306، الباب 37 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 1، 7.
[6] سنن البيهقي 9: 335.
[7] الوسائل 16: 270، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 3، 2.
[8] الوسائل 16: 270، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 3، 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست