responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 129
الأولى، وهو الأصح في النبوي رواية، كما في التنقيح [1] والروضة [2].
وربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر، أي ذكاته كذكاة أمه، فحذف الجار ونصب مفعولا، فأوجب تذكيته كتذكية أمه.
وفيه من التعسف مالا يخفى، مع مخالفته رواية الرفع دون العكس، لإمكان كون الجار المحذوف لفظة «في» أي ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه، جمعا بين الروايتين، مع أنه الموافق لرواية أهل البيت، وهم أدرى بما في البيت، وقد أجمع شيعتهم عليه.
وإنما يجوز أكله بذكاتها (إذا تمت خلقته) وحده - كما في صريح الانتصار [3] والخلاف [4] وعليه الإسكافي [5] وجماعة من المتأخرين وظاهر النهاية [6] وابن حمزة [7] - أن يشعر أو يوبر، ولعلهم رأوا التلازم بين الأمرين. وبه يجمع بين الأخبار المختلفة المشترط بعضها - كالمفيد [8] والديلمي [9] - الإشعار وما بعده خاصة، كالخبرين المتقدمين، والموثق: في الجنين إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل [10] وآخر منها - كالصدوق [11] والعماني [12] - تمام الخلقة خاصة، كالصحيحين [13] وغيرهما: إن كان تاما فكله وإن لم يكن تاما فلا تأكله [14]. وثالث منها إياهما معا، كالصحيح: عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل [15].


[1] التنقيح 4: 27.
[2] الروضة 7: 248.
[3] الانتصار: 413.
[4] الخلاف 6: 88، المسألة 18.
[5] المختلف 8: 308.
[6] النهاية 3: 94 - 95.
[7] الوسيلة: 361.
[8] المقنعة: 583.
[9] المراسم: 210.
[10] الوسائل 16: 270، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 4، 7، 6.
[11] المقنع: 416.
[12] المختلف 8: 308.
[13] الوسائل 16: 270، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 4، 7، 6.
[14] الوسائل 16: 270، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 5، 4، 7، 6.
[15] الوسائل 16: 269، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست