responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 99
وهما مع قصور السند والنهوض لمقاومة ما مر ليسا نصين في المريض، وإطلاقهما مخالف للإجماع، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، ومع ذلك ليسا نصين في طلاق البينونة، لاحتمال آخر الطلاق في الأول الآخر المتحقق منه في الخارج، ويجامع أول الطلقات والثاني، ولا ينحصر في الثالث، فيقبل الحمل على الأولين، والمطلقة ثلاثا في الثاني المطلقة كذلك مرسلة، وقد مر أنها تقع واحدة، فيرجع عدة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية فتلائمان بذلك المعتبرة المتقدمة.
وبالجملة لا وجه لهذا القول بالمرة.
* (وترثه هي) * أي الزوجة في العدة وبعدها * (ولو كان الطلاق بائنا) * لكن * (إلى سنة) * خاصة، فلا ترث بعدها ولو لحظة بلا خلاف في ذلك، بل ادعى عليه الإجماع جماعة، والأصل فيه المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، الخبر. وفي آخره: وإن مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث [1].
والموثق: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة [2].
وهما كغيرهما وإن عما صورتي تزويج المرأة بعد العدة بغيره وعدمه إلا أنه ينبغي تقييدهما ب‌ * (ما إذا لم تتزوج) * فلو تزوجت حرمت الميراث، للإجماع المحكي المتقدم، والمعتبرة:


[1] الوسائل 15: 387، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 11.
[2] المصدر السابق: الحديث 8.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست