responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 71
بلا خلاف، لأنه حكم الشهادة، وللمعتبرة: منها الصحيح: عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم [1].
ونحوه آخر [2].
ومقتضاهما الاكتفاء في الإشهاد بتعريف المطلقة لهما ولو بالاسم خاصة أو الإشارة، لترك الاستفصال فيهما عن حال الجماعة، وأن علمهم بالمطلقة هل هو بشخصها وعينها أم باسمها خاصة، بل ربما كانا ظاهرين في الصورة الأخيرة.
هذا، مع إطلاقات المستفيضة المكتفية بشهادة الشاهدين للصيغة خاصة من دون مراعاة للزائد عليها بالمرة.
وهي وإن اقتضت صحة الطلاق مطلقا ولو من دون علمهما بالمطلقة ولو بالاسم أو الإشارة بالمرة، إلا أن اللازم مراعاة المعرفة في الجملة بنحو من الاسم أو الإشارة، تحقيقا لفائدة الشهادة، والتفاتا إلى بعض المعتبرة، كالخبر أني تزوجت نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم أريد طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى، فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي لها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة [3]، وبه صرح شيخنا في النهاية [4].
ولعل هذا أيضا مراد بعض متأخري الطائفة من اعتباره في صحة الإشهاد علم الشاهدين بالمطلق والمطلقة.


[1] المصدر السابق: 302، الباب 21 الحديث 1.
[2] المصدر السابق: 302، الباب 22 الحديث 2.
[3] الوسائل 14: 400، الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 3.
[4] النهاية 2: 427.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست